على زوجته، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أعلى أو أدون، ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد.
ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيوبة، فالأقرب أن له الفسخ ويدفع المهر ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن مهرا، وإن لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي، وقيل: له نقص شئ من مهرها وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة، ولو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما على رأي من سوغه فلا فسخ إلا أن يطلق أو يهب المدة ولا يسقط من المهر شئ، ولو شرط الاسلام فله الفسخ.
ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها ويرد كل منهما على زوجها ولا يطأها إلا بعد العدة، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته وبالعكس، ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه وألزم الطلاق ولا يحسب في الثلاث، ويلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه أو يقرع فيه أو يوقف حتى تصطلحا، ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ويحرم كل منهما على أب الزوج وابنه، والميراث كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح، وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى.
فروع:
أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه وجواز استناده إليه.
ب: كل شرط يشرطه في العقد ثبت له الخيار مع فقده سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال، نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها