مع شهادة النساء بذهابها وإلا حشى قبلها خلوقا وأمر بوطئها فيصدق مع ظهوره على العضو، وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ولها نصف المهر.
ولو قيل: بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن لوجوب التحرز عن الضرر فإنه ع قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ويثبت العيب بإقرار صاحبه أو شهادة عدلين عارفين، وفي عيوب الباطنة للنساء شهادة أربع منهن مؤمنات، ولو كان لكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار، وفي الرتق الممتنع الإزالة مع الجب إشكال.
ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق وكذا بعده وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها، وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة ولا نفقة فيها إلا مع الحمل وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب، فإن فقدها فله اليمين فإذا حلف رجع الزوج على المرأة لأنها غرت حيث لم تعلم الولي فإن ادعت إعلامه حلف، ولو سوغا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق ثم اتسع في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا.
ويسقط حكم العنة بتغيب الحشفة ومقطوعها بقدرها وبالوطئ في الحيض والنفاس والإحرام، ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها، فإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار ولو وطئها وسقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت، ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع. وهل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه زوجا كان أو زوجة، ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ.