بالتحليل إلا باشتراط حرية الولد، ويجوز أن يحل لعبده جارية غير معينة، وينبغي التلفظ بالتحليل بأن يقول: جعلتك في حل من وطئها أو أحللته لو، ويكره بلفظ العارية.
والمدبرة أمة يحل تحليلها، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما حلله إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا ولا يحل للشريكين وطء أمة بينهما، فإن أحل أحدهما صاحبه حل، وإن كان نصفها حرا ونصفها رقا لم يحل للسيد وطؤها بالملك ولا بالعقد، وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة في يومها، وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيمان وإن اشترى الأمة حائضا فحتى تطهر، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع أو تمضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام، وله وطؤها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه أفضل.
ولا يحل له وطء جاريته المزوجة ولا تجريدها ولا تقبيلها ولا نظرها بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضي العدة، وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر ع عن قوله تعالى:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فقال: هو أن يأمر الرجل عبده أن يعتزل أمته ويستبرئ بها بحيضة ثم يطأها، وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها فقط إلا يجيز العقد، وإن جعل عتق الأمة صداقها وجاء منها بولد ثم مات ولم يترك مالا ولم يكن ثمنها فإن العتق والتزويج باطلان وترجع رقا للمولى الأول، وإن كانت قد حملت من الثاني فولدها بمنزلتها، وإن كان خلف وفاء للثمن صح ذلك كله والأولاد أحرار.
ويجوز للأب تقويم أمة بنته وابنه الصغيرين على نفسه بثمن معلوم ووطؤها ما لم يكن الابن وطأها قبل، وإن كانا بالغين رشيدين لم يجز إلا برضاهما، وإذا تزوج العبد بإذن سيده ثم أبق بعد الدخول فبمنزلة المرتد ولا نفقة لها على السيد، ووقف النكاح على العدة فإن رجع قبل انقضائها فالنكاح بحاله وإن رجع بعدها بطل، ولا تنظر الأمة المزوجة عورة مولاها.
وإذا زوج أحد الشريكين الأمة فللآخر فسخه وإجازته، فإن دخل بها وجاءت بولد لحق بأبيه وضمن للشريك نصف قيمته وربع عشر قيمة أمه إن كانت ثيبا، ونصف عشرها إن