لا يمكن تحصله، فأما ما يمكن تحصيله فلا بأس به، مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب وغير ذلك وإن لم يكن عند بائعه في الحال.
ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة فإن باعه كذلك كان للمبتاع من الأجل مثل ماله، ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع على بكذا وأبيعك إياه بكذا، بما أراد.
وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بثمن معلوم وقال له: فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي، كان ذلك جائزا وإن لم يواجبه البيع، فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على ما قوم عليه كان له وإن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شئ وإن باعه بأقل من ذلك كان ضامنا لتمام القيمة فإن رد المتاع ولم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من أخذه، ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء، وإذا قال الواسطة للتاجر: خبرني بثمن هذا المتاع واربح على فيه كذا وكذا، ففعل التاجر ذلك غير أنه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن كان ذلك للتاجر وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك وإن كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره معه، وإذا قال الانسان لغيره: اشتر لي هذا المتاع وأزيدك شيئا، فإن اشترى التاجر ذلك لم يلزم الآمر أخذه ويكون في ذلك بالخيار إن شاء اشتراه وإن شاء لم يشتره.
ومتى أخذ الانسان من تاجر مالا واشترى به متاعا يصلح له ثم جاء به إلى التاجر ثم اشتراه منه لم يكن بذلك بأس إذا كان قد ناب عنه في الشراء ويكون التاجر مخيرا بين أن يبيعه وألا يبيعه، فإن كان شراؤه لنفسه وإنما ضمن المال، لم يكن للتاجر عليه سبيل، ولا بأس أن يبيع الانسان متاعا بأكثر مما يساوي في الحال بنسيئة إذا كان المبتاع من أهل المعرفة فإن لم يكن كذلك كان البيع مردودا، وإذا اشترى الانسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ثم قوم كل ثوب منها على حدة مع نفسه لم يجز له أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة إلا بعد أن يبين أنه إنما قوم ذلك كذلك، وإذا اشترى الانسان متاعا جاز له أن يبيعه في الحال وإن