الفواكه، ولا يجوز بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهها، والأحوط بيع كل حمل منه إذا بدا صلاحه وخرج، ولا بأس ببيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار إن شاء قطعه وإن شاء تركه وكان على المبتاع خراجه، وإن اشترى الانسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر كانت الثمرة له دون صاحب الأرض فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل، ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين وكذلك ورق الشجر من التوت والآس والحناء وغير ذلك ولا بأس ببيعها خرطة وخرطتين.
ولا بأس أن يبيع الانسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه وإن كان قائما في الشجر. ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا وهي المزابنة التي نهى النبي ص عنها وكذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا ولا جزافا وهي المحاقلة، فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس وكذلك إن باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل لم يكن أيضا به بأس، ولا بأس أن يبيع الانسان الثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة أو كيلا معلوما واستثناء الربع أو الثلث أو النصف أحوط، ولا بأس أن يبيع النخل ويستثني منه نخلة بعينها أو عددا منه مذكورا إذا خصصه وعينه بالذكر، ومتى استثنى شيئا من النخل ولم يعينه بالصفة كان استثناء باطلا ومتى اشترى الثمرة فهلكت لم يكن للمبتاع رجوع على البائع، فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة ولا نقصان.
وإذا مر الانسان بشئ من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه إلا بإذن صاحبه، وإذا كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة فقال أحدهما لصاحبه: أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا أو خذ مني أنت بذلك فأي الأمرين فعل كان ذلك جائزا.