الرد إن شاء أو أرش العيب حسب ما قدمناه.
ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه، فإن كان المبيع جملة فظهر العيب في البعض وأن للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه وإن شاء رد جميع المتاع واسترجع الثمن وليس له رد المعيب دون ما سواه، ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع لم يكن له بعد ذلك رده وكان له الأرش بين قيمته معيبا وصحيحا وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه بموجب لرضاه، ومتى حدث فيه حادث ينضاف إلى العيب الذي كان فيه كان له أرش العيب الذي كان فيه وقت ابتياعه إياه ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على حال.
ومن ابتاع أمة فظهر له فيها عيب لم يكن علم به في حال ابتياعه إياها كان له ردها واسترجاع ثمنها أو أرش العيب دون الرد [جبر على واحد من الأمرين، فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال وطئها أو لم يطأها ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها، ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب، فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها كان مخيرا بين الرد وأرش العيب أيهما اختار كان له ذلك لأن التدبير والهبة له أن يرجع فيهما وليس كذلك العتق لأن لا يجوز الرجوع فيه على حال.
وترد الشاة المصراة وهي التي جمع بائعها في ضرعها اللبن يومين وأكثر من ذلك ولم يحلبها ليدلسها به على المشتري فيظن إذا رأى ضرعها وحلب لبنها أنه لبن يومها لعادة لها، وإذا ردها رد معها قيمة ما احتلب من لبنها بعد اسقاط ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها، ويرد العبيد والإماء من أحداث السنة، مثل الجذام والجنون والبرص ما بين وقت الشرى وبين السنة، فإن ظهر بعد مضى السنة شئ من ذلك لم يكن له رد شئ من ذلك على حال، وإذا أبق المملوك من عند المشتري ثم وجده لم يكن رده على البائع بالعيب إلا أن يعلم أنه كان قد أبق أيضا عنده فإن علم ذلك كان له رده عليه واسترجاع الثمن، وما يحدث من العيب في شئ من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثلاثة أيام، كان للمبتاع رده ما لم يحدث فيه حدثا، وإذا حدث بعد انقضاء الثلاثة أيام لم يكن رده على حال إلا ما استثنيناه من