صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء، وإذا باع الانسان دراهم بالدنانير لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها إلا بعد أن يقبض الدنانير ثم يشترى بها دراهم إن شاء.
وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير ونقد أحدهما الدنانير عن نفسه وعن صاحبه وجعل نقده عنه دينا عليه ثم أراد أن يشترى منه حصته بالدنانير التي له عليه من ثمنها أو أقل منها أو أكثر لم يكن به بأس، ولا بأس ببيع دينار ودرهم بدينارين وكذلك لا بأس ببيع درهم ودينار بدرهمين ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها إلا بعد أن يبين حالها.
ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شئ من المس أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة فإن كان الغالب الذهب والفضة الأقل فلا يجوز بيعه إلا بالفضة ولا يجوز بيعه بالذهب، هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق فإن تحقق ذلك جاز بيع كل واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل، ولا بأس أن يعطي الانسان غيره دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ويكون ذلك جائزا لأن ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع لأن البيع في المثلين لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا ولا يجوز نسيئة.
وجوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة جوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس غير الذهب، وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب والفضة معا، ولا يجوز بيع تراب الصاغة فإن بيع كان ثمنه للفقراء والمساكين يتصدق به عليهم لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون، وجوهر الأسرب والنحاس والصفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير إذا كان الغالب عليه ذلك وإن كان فيه فضة يسيرة أو ذهب قليل.
والأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن تخليص كل واحد منهما من صاحبه فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضة وإن لم يمكن ذلك فيها فإن كان الغالب فيها الذهب لم تبع إلا بالفضة وإن كان الغالب فيها الفضة لم تبع إلا بالذهب فإن تساويا النقدان بيع بالذهب والفضة معا، وإن جعل معها شئ آخر من المتاع كان أولى وأحوط.