ولا يجوز بيع الغنم باللحم ولا وزنا ولا جزافا ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل لأنه إذا جف نقص، ولا بأس ببيع الحنطة بالدقيق والسويق مثلا بمثل ولا يجوز التفاضل فيه ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة، ولا بأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا ولا يجوز نسيئة والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة، ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كله مثلا بمثل ولا يجوز نسيئة والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة، واللحمان إذا اتفق أجناسها جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز ذلك نسيئة ولا يجوز التفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة وإذا اختلف أجناسها جاز التفاضل فيها نقدا ولا يجوز نسيئة، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة، ولا بأس ببيع الغزل بالثوب وإن كان الثوب أكثر وزنا منه، وإن كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه ويجوز بيع المثل بالمثل نقدا ولا نسيئة.
وكل ما يكال أو يوزن فلا يجوز بيعه جزافا وكذلك ما يباع عددا فلا يجوز بيعه جزافا، فإن كان ما يباع بالعدد يصعب عده فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثم يعد ويؤخذ الباقي بحسابه، ولا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد ولا يجوز ذلك نسيئة ولا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد وما أشبه ذلك مما كان الأصل فيه دهن الشيرج ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج ولا الكتان بدهنه بل أن يقوم كل واحد منهما على انفراده.
ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك لأن ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد وحكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه، وإن اختلف جنسه مثل التمر سواء لأن جميعه في حكم الجنس الواحد، ولا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر متفاضلا ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا ولا يجوز نسيئة، ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا ولا يجوز نسيئة وكذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة، ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل وتجنبه أفضل، والعصير والبختج لا يجوز