وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه والتكسب به والتصرف فيه.
ومعونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك محرم محظور وكل شئ غش فيه فالتجارة فيه والتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك حرام محظور، وتعليم ما حرمه الله تعالى وتعلمه وأخذ الأجرة على ذلك محظور في شريعة الاسلام ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام، وبيع السلاح لسائر الكفار وأعداء الدين حرام وكذلك عمله لهم والتكسب بذلك ومعونتهم على قتال المسلمين وأخذ الأجرة على ذلك حرام، وكسب المغنيات وتعلم الغناء حرام وكسب النوائح بالأباطيل حرام ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام.
وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام لأن ذلك فرض على الكفاية على أهل الاسلام، وأخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام، والتكسب بحفظ كتب الضلال ونسخه حرام محظور والتكسب بهجاء أهل الإيمان حرام ولا بأس بهجاء أهل الضلال وأخذ الأجر على ذلك، وكسب الزانية ومهور البغايا محرم محظور وتعلم السحر وتعليمه والتكسب به وأخذ الأجرة عليه حرام محظور وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرم محظور، ولا يجوز التصرف في شئ من جلود الميتة ولا التكسب بها على حال.
وأما ما هو مباح فمن ذلك إذا أعطى الانسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ولا يفضل نفسه على أحد إلا أن يفضله صاحب المال، وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف وتجنب ذلك أفضل على كل حال.
وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ويوشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام، فإن وصلن شعورهم بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس، وكسب القابلة حلال وكسب الحجام حلال ويكره له أن يشرط وينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام، فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه فلا يأكل هو من كسبه ويعطيه غيره وليس ذلك بمحظور،