البكر، لأن وطء البكر فيه إتلاف الجزء منها وليس كذلك الثيب، ويمكن أن يكون الفرق بين الحمل وبين غيره من العيوب أن الحمل أفحش العيوب وأعظمها، فجاز أن يغلظ حكمه على باقي العيوب.
مسألة:
ومما انفرد الإمامية به وقد وافقها فيه غيرها القول: بجواز أن يبيع الانسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه، وروى ابن وهب عن مالك القول بجواز ذلك وهو أن يستثني جلدها وهذه موافقة للإمامية وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذ باع شاة فاستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو فخذا أو كبدا أو صوفا أو شعرا أو كراعا فإنه إن استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك، وإن استثنى جلدا أو رأسا، فإن كان مسافرا فلا بأس به، وإن كان حاضرا فلا خير فيه، وهذه الرواية أيضا موافقة للإمامية في السفر ولسنا نعرف فرقا بين السفر والحضر في هذا الموضع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك البتة وهذا قول الثوري. وقال الشافعي:
لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر.
دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، ولأن هذا العقد يقع عليه اسم البيع باستثنائه فيجب أن يدخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وليس يمكن أن يدعي في ذلك جهالة فإن الأعضاء متميزة منفردة من غيرها وليس يجري مجرى غيرها مما يقع الاشتراك والاختلاط.
مسألة:
في الربا:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأثبتوا الربا بين كل من عددناه، وقد كنت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل تأولت الأخبار التي ترويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر كأنه قال: يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى: ومن دخله كان آمنا،