فهلكت فهي من مال المشتري وذلك إذا كان بيعا على النقد، فإن كان على غير النقد فهو من مال البائع وهذا موافقة للإمامية من بعض الوجوه، وقد قلنا أنه إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع لأنه بتأخير الثمن عنه قد صار أملك به وأحق بالتصرف فيه وإن هلك فمن ماله.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من ابتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك، وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط الخيار إلى غير مدة معلومة فالبيع فاسد فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيام لم يكن له أن يجيزه.
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة، وقال مالك إن لم يجعل للخيار وقتا جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة، وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر. ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام أن هذه المدة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب الخيار فيها، والكلام إذا أطلق وجب حمله على معهود المألوف.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من ابتاع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب، إلا أن يكون عيبها من حبل فله ردها مع الوطء، ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي إلى أنه إذا ابتاع أمة ثيبا فوطئها ثم أصاب بها عيبا فله ردها ولا مهر عليه. وقال ابن أبي ليلى: يردها بالعيب ويرد معها المهر لأجل الوطء، وقد روي ذلك عن عمر، وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يملك الرد بالعيب، بل يمسكها ويأخذ الأرش، وانفراد الإمامية بالقول الذي ذكرناه ظاهر.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وليس يجري وطء الثيب مجرى وطء