مسألة: في الصرف:
ومما انفردت به الإمامية القول: بجواز أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه، وأنكر ذلك باقي الفقهاء وحظروه.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، ولأن الله تعالى أحل البيع بالإطلاق، وهذا البيع الذي أشرنا إليه داخل في جملة الظاهر، والقرض أيضا جائز، واشتراطه في عقد البيع غير مفسد له ولسنا ندري من أي جهة حظر المخالفون ذلك وإنما يرجعون إلى الظنون والحسبان التي لا يرجع في الشرع إلى مثلها، ولا خلاف بينهم في أنه لو لم يكن يشرط القرض عند عقد البيع، ثم رأى بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزا، وأي فرق بين أن يشرطه أولا يشرطه.
مسألة: في الصرف:
ومما انفردت به الإمامية بأنه يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه ولا يشبه ذلك تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها لأن ذلك محظور لا محالة، وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك وسووا بين الأمرين في التحريم.
دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن تصرف الانسان فيما يملكه مباح بالعقل والشرع، وقد علمنا أن الدين المؤجل له مالك يصح تصرفه فيه فيجوز له أن ينقص منه كما يجوز له الإبراء منه، ومن عليه أيضا هذا الدين هو مالك للتصرف في ماله فله أن يقدمه، كما له أن يؤخره إلى أجله، ولا خلاف في أنه لو قبض بعضه وأبرأه من الباقي من غير اشتراط لكان ذلك جائزا فأي فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه.