يجوز التقابض في مدة الخيارات الثلاث والخيار باق. ومبدأ خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد لأن الخيار يدخل بعد ثبوت العقد والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق فإن شرطا أن يكون من حين العقد أو يكون مدة أحدهما أقل من مدة الآخر صح ولكل منهما الفسخ بالعيب والإمضاء قبل القبض وبعده ولا يحتاج إلى حضور صاحبه.
إذا باع وشرط الخيار لأجنبي صح، وإذا قال: بعتك على أن أستأمر فلانا في الرد، كان على ما شرط ولا حد لاستئماره إلا أن يذكر زمانا معينا.
إذا قال: بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى عشر مثلا فإن نقدتني وإلا فلا بيع، كان على ما شرط.
إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع، وإن عينه ثبت الخيار فيما عين لا غير.
إذا اشترى شاة فحبسها ثلاثة أيام ثم أراد ردها رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه وإلا فلا.
وروى أصحابنا أن البيع بشرط (لا) يجوز وهو أن يقول: بعتك إلى شهر. قال الشيخ:
والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد.
كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا، ومتى وقع من المشتري كان إقرارا بالرضا بالبيع ولزم العقد من جهته.
الإكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس.
إذا قال: بعتك بشرط، ولم يذكر مقدار الشرط كان البيع باطلا. وقيل: يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط.
إذا باع بشرط الخيار متى شاء فالبيع باطل لأنه مجهول.
إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها بطل البيع وهلك على البائع المماثلة المعتبرة في الربا بأعرف أهل الحجاز، على عهد الرسول ع، وإن وبطل الثمن ورد الثمن إن كان مقبوضا ويسقط عن المشتري إن لم يكن مقبوضا، وإن