زاد فبالشرط، وبيع خيار الرؤية يدخله الخياران معا، وخيار الشرط إذا رآه.
وخيار الرؤية يكون على الفور دون خيار المجلس، وكذا بيع السلم الصرف يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط لأن من شرط صحته القبض.
وأما النكاح والطلاق والخلع والعتق والوقف والصلح فلا يدخلها الخياران معا، وكذا المكاتبة المطلقة إذا أدى شيئا، فأما المشروطة فللمولى خيار الشرط دون خيار المجلس وللعبد الخياران معا، وأما الإجارة والمزارعة والمساقاة والقسمة والسبق والرماية والحوالة والجعالة والقراض فلا يدخلها خيار المجلس لأنه يختص البيع، ولا مانع من دخول خيار الشرط. وأما الهبة فللواهب الخيار قبل القبض وبعده ما لم يتعوض منها أو لم يتصرف فيها الموهوب له ولم يكن الهبة لولده الصغار.
والشفيع إذا ملك الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس والرهن بدين للراهن الخيار بين أن يقبض أو لا، فإن أقبض لزم من جهته وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك أو فسخ، قال الشيخ: والأحوط أن يقول إن الرهن يلزم من جهة الراهن بالقول ويلزمه إقباضه و (أما) من جهة المرتهن فهو جائز على كل حال، وإن كان رهنا في بيع كأن يقال: بعتك هذه الدار بألف على أن ترهن عبدك، فالراهن بالخيار في مدة خيار المجلس أو الشرط بين أن يقبض الرهن أو لا، فإن أقبض لزم الرهن من جهته ولكل منهما فسخ البيع في مدة الخيار، فإن لزم بالتفرق أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من الراهن ولزوم الإقباض، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن.
خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبائعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه، وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق.