فصل في بيان الربا:
الربا: فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أو حكمه ولا يجوز بيع ما يكال أو يوزن بجنسه متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة ولا متماثلا نسيئة، والذهب والفضة جنسان ويجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا، والحنطة والشعير جنسان في الزكاة وجنس في البيع ولم يخل من ستة أوجه: إما يباع مكيل بمكيل من جنسه أو من غير جنسه أو بموزون مما هو في حكم جنسه أو بموزون من غير ذلك أو بغير موزون أو يباع معدود بمعدود.
فالأول: يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير، وأنواع التمر جنس وكذلك الزبيب والحنطة والشعير ولبن البقر والغنم والإبل، ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا بيع الزبيب بالعنب لا متماثلا ولا متفاضلا، فإن أريد ذلك بيع بذهب أو فضة وابتيع الآخر به، والحنطة ودقيقها وسويقها وخبزها، وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد.
والثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة على كراهية.
والثالث: لا يجوز بيعهما إلا موزونا نقدا متماثلا مثل الحنطة وخبزها.
والرابع: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة مثل الحنطة أو الشعير بالتمر والزبيب أو بالعكس، ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وغير ذلك أو بالعكس.
والخامس: يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة وعلى كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات والمكيلات ومثل بيع الحيوانات بذلك وبالعكس.
والسادس: يجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد مثل بيع بيضة بيضتين وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين، فإن اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا ونسيئة مثل بيضة بجوزتين وحلة بغنمين وغنم بدجاجات.
وأنواع الغنم الأهلي جنس وكذلك الوحشي وأنواع البقر والجاموس جنس وأنواع الإبل جنس، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا، ويجوز متماثلا نقدا وكذلك حكم جميع ما ذكرنا في جنسه، ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أو الظباء أو الإبل متماثلا ومتفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغنم بلحمه بحال ويجوز بيعه بلحم البقر وعكسه على ما ذكرناه،