غير الأهلي، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظباء، وحكم هذه الأصناف في الاختلاف حكمها، يدل على ذلك إجماع الطائفة، وأيضا فهذه لحوم لأجناس مختلفة ينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة فكانت تابعة لها في الاختلاف.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس بدليل الاجماع الماضي ذكره، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان، فأما إذا لم يكن من جنسه فلا بأس ببيعه لإجماع الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل.
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا سواء كان صحيحا أو كسيرا نقدا - لمثل ما قلناه في المسألة الأولى - ولا يجوز ذلك نسيئة في الظاهر من روايات أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا ولا يجوز نسيئة.
ونهى ص عن بيع المحاقلة وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب منه أو من غيره، وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه أو من غيره، لأن ذلك لا يؤمن فيه الربا.
ورخص ع بيع العرايا وهي جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ويشق عليه دخوله إليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا بدليل الاجماع من الطائفة على هذا التفسير، وقد فسر أبو عبيدة العرية بما قلناه، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه ص نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا وهذا نص.
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا لا متماثلا ولا متفاضلا بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه ص سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ فقيل له: نعم، فقال: فلا.
فأما ما عدا التمر من الثمار فلا نص لأصحابنا في المنع من بيع رطبه بيابسه، ويدل على جوازه ظاهر القرآن ودلالة الأصل، وحمله على الرطب قياس وذلك عندنا لا يجوز.
ولا ربا عندنا بين الوالد وولده والسيد وعبده والزوج وزوجته والمسلم والحربي