الربا المأخوذ دون العقاب الذي استحقه.
وقوله: وأمره إلى الله، معناه في جواز العفو عنه إن لم يتب " ومن عاد " لأكل الربا بعد التحريم " فأولئك أصحاب النار " لأن ذلك لا يصدر إلا عن كافر لأن مستحل الربا كافر بالإجماع.
فصل:
والوعيد في الآية متوجهة إلى من أربى وإن لم يأكله، وإنما ذكر الله الذين يأكلون الربا لأنها نزلت في قوم كانوا يأكلون الربا فوصفهم بصفتهم فحكمها ثابت في جميع من أربى، والآية الأخرى التي ذكرناها تبين ما قلناه وعليه أيضا الاجماع، وقيل: الوجه في تحريم الربا أن فيه تعطيل المعايش والأجلاب، فالتاجر إذا وجد المربي ومن يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لا يقرض، وقد قال أبو عبد الله ع: إنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدا، ثم قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات المحق نقصان الشئ حالا بعد حال. قال البلخي: محقه في الدنيا بسقوط عدالته والحكم بفسقه وتسميته بهو الله لا يجب كل كفار أثيم.
وقال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة قيل في تحريم الربا مع ما في قوله: أحل الله البيع وحرم الربا، وغير ذلك قولان:، ا - التصريح بالنهي عنه بعد الأخبار بتحريمه لما في ذلك من تصريف الحظر له وشدة التحذير منه، ب - لتأكيد النهي عن هذا الضرب منه الذي يجري على الأضعاف المضاعفة. وقيل في معناه هاهنا قولان: أحدهما للمضاعفة بالتأخير أجلا بعد أجل كما أخر أجلا عن أجل إلى غيره زيد عليه زيادة على المال الثاني أي تضاعفون به أموالكم.
والربا المنهي عنه قال عطاء ومجاهد: هو ربا الجاهلية، وهو الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة، ووجه تحريم الربا هو المصلحة التي علم الله تعالى، فإن ذلك يدعو إلى العدل ويحض عليه ويدعو أيضا إلى مكارم الأخلاق بالإقراض وإنظار المعسر من غير زيادة.