وإذا اشترى انسان من غيره إبريق فضة بمائة درهم فوزنه بمائة درهم فظهر به عيب ثم حدث به عنده عيب آخر لم يجز له رده لحدوث العيب عنده ولم يجز له أيضا الرجوع بالأرش لأنه ينقص الثمن عند وزنه فيصير ربا وإسقاط حكم العيب لا يجوز، وإذا كان كذلك فقد ذكر أن البيع ينفسخ ويغرم المشتري قيمة الإبريق من الذهب ولا يجوز رده على البائع لحدوث العيب عنده ويكون جاريا مجرى التالف، وذكر أيضا أن البيع ينفسخ ورد الإبريق على البائع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المبتاع ويكون ذلك جاريا مجرى المأخوذ على طريق السوم، وإذا حدث النقص فيه فإنه يجب رده مع أرش النقصان وإن كان الإبريق تالفا فسخ البيع ورد قيمته من الذهب وتلفه غير مانع من فسخ البيع.
وإذا اختلف المتبايعان في العيب وكان مما يمكن حدوثه عند البائع وعند المشتري كان على المشتري البينة، فإن لم يكن بينة كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل السلامة من العيب والأصل لزوم العقد والمشتري يدعي حدوث العيب في يد البائع ويدعي ما يفسخ البيع به فيكون البينة عليه، وإن كان العيب مما لا يجوز أن يكون حادثا في يد المشتري مثل أن يكون إصبعا زائدة أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد ابتاعه من يومه أو من أمسه ولا يكون الجراحة تبرأ في مثله فيكون القول قول المشتري من غير يمين، فإن كانت الجراحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز أن تكون الجراحة من سنة فإن القول قول البائع من غير يمين.
وإذا ابتاع ثوبا فنشره فظهر له فيه عيب وكان النشر لا ينقصه من الثمن كان له رده بالعيب، وإن كان ينقصه مثل ما ينطوي على طاقين ويلتصق أحدهما بالآخر فيكسره بالنشر فيه الأرش ولا يجوز رده بالعيب.
وإذا جنى العبد جناية توجب القصاص وباعه سيده من غير إذن المجني عليه كان البيع باطلا، وإن كانت الجناية توجب الأرش كان البيع صحيحا إذا تطوع السيد بالتزام أمر الجناية، فإن كان العبد مرهونا وجنى العبد بيع في الجناية فإن كانت موجبة للأرش يبطل الرهن وينتقل ما على الرهن إلى الذمة، وإذا بطل بيعه في القصاص على ما ذكرناه