وإن شئت عشرا فأنزل الله فيه: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك.
وعن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع: الرجل يتجر، فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارة؟ فقال: لا يؤاجر نفسه ولكن سيرزق الله تعالى ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. ولا تنافي بينهما لأن الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية والوجه في كراهة ذلك أنه لا يأمن أن لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما وقد نبه على ذلك في الخبر الأول بقوله: لا بأس إذا نصح قدر طاقته.
فصل:
وعن عمار بن مروان: سألت أبا جعفر ع عن الغلول، فقال: كل شئ غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة: منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، وأما الرشى في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله. وروي عن النبي ص في قوله تعالى أكالون للسحت، قال: السحت الرشوة في الحكم.
وعن أمير المؤمنين ع أنه قال: السحت الرشوة في الحكم ومهر البغي وعسيب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة ولحوان الكاهن.
وروي عن أبي هريرة مثله، وقال مسروق: سألت أبا عبد الله ع عن الجور في الحكم. قال: ذلك الكفر، وعن السحت، فقال: الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا إذا كان مستحلا لذلك. وقال الخليل: السحت القبيح الذي فيه العار نحو ثمن الكلب والخمر وأصل السحت الاستيصال.
وعن الصادق ع في قوله: أكالون للسحت، أنه قال: ثمن العذرة من السحت، وقال: أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة، وقال: لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت. والآية تدل على