جميع ذلك بعمومها.
فصل:
أما قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا، فهو نهي عن إكراه الأمة على الزنى، إنها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة، قال جابر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على هذا. وهذا نهي عام لكل مكلف أن يكره أمته على الزنى طلبا لكسبها بالزنى، وقوله: إن أردن تحصنا، صورته صورة الشرط وليس بشرط وإنما ذكر لعظم الإفحاش في الإكراه على ذلك.
ومهور البغايا محرمة كرهن أو لم يكرهن.
وقوله تعالى: ومن يكرههن، يعني على الفاحشة: فإن الله من بعد إكراههن، أي لهن:
غفور رحيم، إن وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره.
وقال أبو جعفر ع: لما أنزل الله على رسوله ص: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوه لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
ونهى ع أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها، وقال تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، أي لا تحمل رزقها للادخار، وقيل أي لا تدخره لغد، وروي أن الحيوان أجمع من البهائم والطير ونحوها لا تدخر القوت لغدها إلا ابن آدم والنملة والفأرة بل تأكل منه كفايتها فقط.
ونزلت الآية من أولها: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إلى هاهنا في أهل مكة المؤمنين منهم فإنهم قالوا: يا رسول الله ليس لنا بالمدينة أموال ولا منازل فمن أين المعاش؟ فأنزل الله الآية.