سارقا كان ذلك عيبا وله الرد به، فإن وجده ولد الزنى أو شارب خمر لم يكن ذلك عيبا يوجب ردا ولا غيره، فإن اشترى جارية فوجدها زانية كان ذلك عيبا وله أن يردها بذلك، وإذا اشترى جارية أو عبدا ووجد بأحدهما من التآليل ما ينقص الثمن كان ذلك عيبا وإن كان لا ينقص الثمن فليس بعيب، والأدرة عيب والسمط والبخر والعشي والسن السوداء والسن الساقطة والضرس الساقط كل ذلك عيب، والظفر الأسود القبيح إذا كان ينقص الثمن عيب وكذلك القرن وكل ما ينقص من الرقيق فهو عيب والسلع والفتق عيب والكي والقروح والقرع والفحج والقدم عيوب كلها، وكذلك الشتر في الرقيق والحول والخرس والظفر والشعرة في العين والجرب فيها وفي غيرها من الجسم، والماء في العين والسبل والاستحاضة والسعال القديم وكل ما ينقص الأيمان من العيوب، والعيوب التي في الدواب والإبل والبقر والغنم تجري مجرى العيوب التي في الرقيق، والحبل في الجارية عيب وليس كذلك في البهائم.
وعيوب البهائم مثل الخنف والصدف والصكك والشدق والدحس والجرد والنطح والزوائد والمشش والقمع والجمح والخرق ومنع السرج واللجام وحل الرسن وبل المخلاة والقعاص والانتشار وما يعرفه النخاسون عيبا زائدة على ما ذكرناه وينقص من أثمان البهائم، فإن اشترى جارية محرمة لم يكن ذلك عيبا لأن له أن يحللها، فإن اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده إلا أن يقضى عنه بائعه الدين، وإذا ابتاع عبدا وقطع عنده طرف من بعض أطرافه وظهر له فيه عيب كان عند البائع سقط حكم الرد وكان له الأرش.
وإذا اشترى انسان بيضا أو جوزا أو بطيخا أو ما جرى مجرى ذلك من الفواكه فوجد جميعه فاسدا وقد كسره كان له رده وأخذ جميع الثمن ولم يكن للبائع مطالبة المشتري برد ذلك كما كان لأنه سلطه على ذلك، فإن اشترى عبدا قد حل دمه لقصاص أو ردة وهو غير عالم بذلك فقتل عند المشتري كان له الرجوع على البائع بجميع الثمن.