لأن مطلق العبد يتضمن سلامة الأعضاء، وإن شرط كونه خصيا فخرج فحلا كان له الخيار فإن خرج العبد مخنثا كان له الخيار وكذلك له الخيار إذا خرج آبقا أو سارقا، وإذا بألف درهم، فقال: قبلت البيع، صح وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة والثمن معلوم في الجملة، فإن باعهما لاثنين كان ذلك صفقتين ويجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما، فإن قال: بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمس مائة وهذا الآخر منك بخمس مائة، كان البيع صحيحا لأن الثمن على كل واحد منهما قد حصل معلوما، فإن قال: بعتك هذين العبدين بألف، فقال: قبلت نصفي هذين العبدين بخمس مائة، لم يصح ذلك لمثل ما قدمناه.
وإذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل وكان هذا المشتري قد بين للبائع أنه يشترى العبد لموكليه صح الشراء لهما وانتقل الملك إليهما ولم يجز للواحد منها رد نصيبه منه كما قدمناه في الاثنين إذا ابتاعا عبدا، وإن كان اشترى العبد مطلقا ولم يبين للبائع ما ذكرناه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك بغير خلاف لأن الظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة وقوله لا يقبل بعد البيع بأنه اشتراه لهما.
وإذا ابتاع انسان جارية جعدة فخرجت سبطة كان له الرد إذا اختار ذلك فإذا ابتاعها سبطة وخرجت جعدة لم يكن له الرد لأنها خير مما شرط، وقد ذكر أنه له الرد لأنها خلاف ما شرط والأول أقوى لما ذكرناه، وإن اشتراها وقد بيض وجهها بطلاء ثم أسمر أو احمر خدها بالكلكون ثم أصفر كان مخيرا بين ردها وإمساكها.
فإن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة فعلى ما قدمناه، وإذا اشترى جارية ولم يشترط أنها بكر أو ثيب فخرجت ثيبا أو بكرا لم يكن له خيار وكان له الأرش، ومن ابتاع عبدا مطلقا فخرج مسلما أو كافرا لم يكن له خيار لأنه لم يشترط واحدا من الأمرين، فإن شرط كونه مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرط، وإن شرط كافرا فخرج مسلما لم يكن له خيار، وقال بعض الناس له الخيار لأنه بخلاف ما شرط، والذي ذكرناه أصح لقول رسول الله ص: