يوجب الرد إلا أن يكون المشتري لا يمكنه رد العبد ما دام آبقا وليس له الرجوع أيضا مع هذه الحال بأرش العيب لأنه لم ييأس من الرد، فإن رجع الأبق رده على بائعه وإن لم يرجع وهلك في الإباق كان له الرجوع عليه بأرش العيب، وإذا لم يكن الإباق ثابتا قبل البيع فهو حادث عند المشتري فلا يجب له الرد ولا الرجوع بالأرش.
وإن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا مثل برص أو جذام أو غير ذلك ثم أبق العبد قبل أن يرده، فإن كان الإباق عند البائع فرده غير ممكن في الحال ولا يرجع بأرش العيب، وإن كان الإباق حادثا فقد حدث به عيب عنده فلا يجوز له رده وله أن يرجع بأرش العيب في الحال، ومن اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث به عنده عيب آخر لم يجز له الرد إلا برضا البائع فإن رضي ورده لم يكن له مطالبته بالأرش.
فإن ابتاع عبدا وأعتقه أو قتله أو مات حتف أنفه أو وقف ثم وجد به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب على البائع وكذلك الحكم إذا ابتاع طعاما فأكله ثم علم أنه كان به عيب في أن له الرجوع بالأرش وكذلك الحكم إذا ابتاع ثوبا فصبغه أو قطعه ثم وجد به عيبا فإن له الرجوع بالأرش، فإن اشترى دابة أو ثوبا فركب الدابة أو لبس الثوب بعد علمه بالعيب لزمه فإن ركب الدابة لسقيها أو ليردها لم يلزمه على ذلك الركوب شئ.
وإذا اشترى انسان جارية وولدت عنده أو وطأها وباعها ولم يعلم الذي اشتراه منه بذلك لم يكن عيبا إلا أن تنقصها الولادة أو الوطاء، ومن ابتاع نعلين أو زوجي خف أو مصراعي باب ثم وجد بأحدهما عيبا فله ردهما جميعا لأنهما يجريان مجرى الشئ الواحد وليس له رد المعيب منهما وإمساك ما لا عيب فيه منهما، فإن كان قد باع السالم من العيب لم يكن له رد الباقي ولا الرجوع بشئ من الأرش، وكذلك إذا اشترى كرين من طعام أو سائر ما يتساوى، وإذا ابتاع عبدا ورده على بائعه بعيب من غير حكم الحاكم لم يكن له رده على الأول لأن ذلك بمنزلة الصلح.
ومن اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها وشرب لبنها لم يكن له ردها بعيب يظهر فيها وله الأرش إلا بالتصرية وقد تقدم ذكرها، فإن اشترى عبدا فوجده مخنثا أو كافرا أو