كان عند البائع فله ردها ويرد الولد معها لأن الولد له قسط من الثمن.
فإن اشترى جارية ووطأها ثم بان له فيها بعد وطئه لها عيب لم يكن له ردها وكان له الأرش سواء كان ثيبا أو بكرا، فإن غصب جارية وافتضها كان عليه ما نقص من قيمتها، إذا عفا الشفيع عند الشفعة بعوض يشترط على المشتري كان جائزا وقد ذكر أنه لا يملك العوض وإن قبضه، والأولى ما قلناه لأن الشفعة حق الشفيع وإذا عفا عن حقه وأسقطه سقط.
وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة ووجدا به عيبا كانا مخيرين بين رده وبين إمساكه، فإن أراد أحدهما رده وأراد الآخر إمساكه لم يكن للذي أراد الرد أن يرده حتى يتفقا، فإن كان أحدهما اشترى نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب بغير خلاف، فإن ابتاع عبدين صفقة واحدة ووجد فيهما عيبا وأراد الرد، ردهما جميعا وليس له رد المعيب وإمساك الصحيح.
وإذا قال رجل لرجلين: بعتكما هذا العبد، فقال الواحد منهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن، لم ينعقد البيع لأنه ليس مطابقا لإيجابه، فإن قال: بعتكما هذين العبدين بألف، فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز بغير خلاف وفي الناس من خالف في المسألة الأولى، والفرق بينهما أنه إذا قال: بعتكما هذين العبدين فإنما أوجب لكل واحد منها نصف كل واحد من العبدين، وإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين ولا يقابل بنصف الثمن أحدهما، فإن قال: قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن، كان مثل المسألة الأولى، فإن قال: قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن، لم يصح أيضا لأن حصته مجهولة.
وإذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم، هذا العبد منك وهذا العبد منك، فقبله أحدهما بخمس مائة لم يصح لأنه قبله بالثمن الذي لم يوجب لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما إجماعا، وإن قال لرجل: بعتك هذين