البيع، وفي آخر: ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع، وفي آخر: ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
وحمل لفظ المتبايعين في الخبر الأول على المتساومين غير صحيح لما ذكرناه في الروايات الأخر، ولأن من قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم ساوم عليه لم يعتق بلا خلاف، ولو ساع ذلك في الخبر مجازا لكان الأصل الحقيقة ولا يجوز العدول عنها إلا لدليل، وما يتعلق به من نفي خيار المجلس - في قوله ص في بعض الأخبار: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وقولهم أنه أثبت الاستقالة في المجلس وذلك إنما يثبت في عقد لازم - لا دلالة له فيه وهو بأن يكون دلالة عليه أولى لأن المراد ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس فعبر عن الفسخ بالاستقالة، وقلنا ذلك لأمرين: أحدهما: أنه ذكر أمرا يفوت بالتفرق والاستقالة ليست كذلك وإنما الذي يفوت بالتفرق هو الفسخ بحق خيار المجلس، والثاني: أنه نهى عن المفارقة خوفا من الاستقالة والاستقالة غير منهي عنها لأن الإقالة غير واجبة وإنما المنهي عنه مفارقة المجلس خوفا من الفسخ بحق الخيار لأنه مأمور باستئذان صاحبه واعتبار رضاه.
والسبب الثاني للخيار: اشتراط المدة. ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف ويجوز الزيادة على الثلاث ويلزم الوفاء بذلك ولا يفسد به العقد بدليل إجماع الطائفة، ويدل على صحة العقد أيضا ظاهر القرآن ودلالة الأصل.
ويحتج على المخالف في جواز اشتراط ما زاد على الثلاث بقوله ص:
المؤمنون عند شروطهم، وبقوله: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة، وما روي من قوله ص: الخيار ثلاثا، خبر واحد. ثم إذا لم يمنع من النقصان منها لم يمنع من الزيادة عليها، فإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا.
ويثبت خيار الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط وفي الأمة مدة استبرائها، بدليل الاجماع المتكرر، ولأن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار والكلام إذا أطلق حمل على المعهود، ولأن العيوب في الحيوان لما كانت أخفى والتغابن فيه أقوى فسح فيه ما لم يفسح في غيره، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط وما ثبت