مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور خمسة الإمام أحدهم، لأن أبا حنيفة وأصحابه والليث يقولون: إنها تنعقد بثلاثة سوى الإمام. وروي عن أبي يوسف اثنان سوى الإمام، وبه قال الثوري. وقال ابن حي إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به الجمعة أجزأتهما. واعتبر الشافعي أربعين رجلا، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، واعتبار أبي حنيفة ومن وافقه أقل ما يقع عليه اسم جماعة وأنه ثلاثة، وأن الجمعة مشتقة من الاجتماع والجماعة ليس بشئ لأنه يلزم عليه أن يكون الإمام في الثلاثة، لأن اسم الجماعة حاصل، ويلزم عليه أيضا ما قاله أبو يوسف، لأن الاثنين في الشريعة جماعة مثل الثلاثة، ويلزم عليه قول ابن حي، لأن الواحد مع الإمام جماعة، وبعد فإن الجمعة وإن اشتقت من الاجتماع فالمعول في عدد الجماعة وحصرها على دليل مقطوع به دون الاشتقاق وقد بينا ذلك.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: استحباب أن يقرأ ليلة الجمعة بسورة الجمعة، وسبح في المغرب، وفي العشاء الآخرة، وفي صلاة الغداة بالجمعة والمنافقين، وكذلك في صلاة الجمعة المقصورة وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك إلا أن الشافعي يوافق الإمامية في استحباب السورتين في صلاة الجمعة خاصة.
والحجة في ذلك إجماع الطائفة، ولأنه أحوط، من حيث لا خلاف في أنه إذا قرأ ما ذكرناه أجزأه، ولم يفعل مكروها، وليس كذلك إذا عدل عنه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به: المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلك، وأكثر الفقهاء يوافقهم على ذلك، لأن المعلى روى عن أبي يوسف أنه قال: من قدر على أن يصلى في بيته كما يصلى مع الإمام في شهر رمضان فأحب إلى أن يصلى في بيته.