الطنافس والبسط من الشعر والأدم إلا أنه ما أظنه ينتهي إلى أن الصلاة على ذلك غير مجزئة، والوجه فيما ذهبنا إليه ما تردد من الاجماع، ثم دليل براءة الذمة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن يقول في الأذان والإقامة بعد قول " حي على الفلاح ": حي على خير العمل، والوجه في ذلك إجماع الفرقة المحقة عليه. وقد روت العامة أن ذلك مما كان يقال في بعض أيام النبي ص وإنما ادعى أن ذلك نسخ ورفع، وعلى من ادعى النسخ الدلالة، وما يجدها.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به كراهية التثويب في الأذان ومعنى ذلك أن يقال في صلاة الصبح بعد قول: حي على الصلاة حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم. وقد وافق في كراهية ذلك غير الإمامية من أصحاب أبي حنيفة، وقالوا: التثويب هو أن يقول بعد الفراع من الأذان: حي على الصلاة حي على الفلاح، مرتين.
واستدلوا على ذلك بأن قالوا: التثويب مأخوذ من العود إلى الشئ، وإنما يعاد إلى شئ قد تقدم ذكره، وما تقدم أن الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عودا إليه.
وكان الشافعي يذهب إلى أن التثويب مسنون في أذان الصبح دون غيرها وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون. وقال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته، والمنع منه الاجماع الذي تقدم.
وأيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل عليه وإنما يرجعون إلى أخبار آحاد ضعيفة، ولو كانت قوية لما أوجبت إلا الظن وقد دللنا في غير موضع على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم. وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذم عليه، لأنه إما أن يكون مسنونا على مذهب بعض الفقهاء، أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين منهم، وعلى كلا الأمرين لا ذم على تاركه، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله