به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد، (إلى قال:) فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه الحديث (1).
وهذه الرواية قد بينت حكم الخطأ والجهل أيضا والظاهر شمولها للجهل بالحكم أيضا.
وربما قيل بوجوب تكرر الكفارة بتكرر الصيد مطلقا أي سواء كان عمدا أو غيره تمسكا باطلاق حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن هو عاد، قال:
كلما عاد الكفارة (2).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (3).
ولكن يمكن أن يجاب عن الروايتين بأنهما مطلقتان