ولكن يستفاد من بعض الأخبار أنه يذبح الفداء في موضع إصابة الصيد:
كمقطوعة ابن عمار في الصحيح قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد، كذا في الجواهر إلا أنه في الوسائل من حيث أصابه (1).
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد وقوم جزائه من النعم دراهم (2) الحديث.
ورواية حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (3).
إلا أن مقطوعة ابن عمار غير قابلة للاعتماد