رحمه الله لهذا الاشكال إلا أن يقال: إن خصوص رواية عبد الله جبلة المراد من لفظ الإبط فيها هو الافراد بقرينة فهم الأصحاب، والمسألة بعد بنظري القاصر غير خالية عن الاشكال، اللهم إلا أن يتشبث هنا بالاجماع دون الأخبار، و الله العالم.
(الباب العاشر:) حرمة الجدال على المحرم، قال في الشرائع:
في الكذاب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة، وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة في ما دونه انتهى.
ومراده قدس سره أن الجدال إن كان حاويا على الكذب ففي المرة الأولى يكون عليه شاة وفي الثانية تكون عليه بقرة وفي الثالثة تكون عليه بدنة، بل الجدال صدقا فيه أيضا عليه شاة إذا صدر ذلك ثلاث مرات وأما إذا كان أقل من ذلك فليس عليه شئ