وردت كل طائفة في عنوان على حده فالروايات الدالة على أنه يجب في كل طير أخرجه من الحرم ولم يرده إليه الثمن موردها طير الحرم والروايات الدالة على أنه يجب عليه الشاة إذا أخرجه من الحرم ومات خارج الحرم موردها الطير الذي جاء به من الحل إلى الحرم ثم أخرجه منه، ولا مانع من اختلاف حكميهما بعد بناء الأحكام الشرعية على جمع المختلفات وتفريق المتنفقات.
(الفرع العاشر:) لو ذبح المحرم أو المحل صيدا في الحرم حرم لحمه وصار ميتة، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك والحدائق الاجماع عليه انتهى.
ومستند الحكم رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام (1).