ما لا تقدير لفدائه فيجب عليه قيمته وقت الاتلاف لأنه بنفس الاتلاف انتقل إلى ذمته قيمته فيجب عليه تلك القيمة المنتقلة إلى ذمته بمجرد الاتلاف.
(الفرع الرابع:) أنه إذا قتل ما خضا - أي حاملا - مما له مثل يخرج ما خضا في فداه، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم لشمول معنى المماثلة في ذلك انتهى.
وقال في المدارك: ويحتمل قويا اجزاء الفداء بغير الماخض، فإن هذه الزيادة لا تأثير لها في زيادة اللحم، بل ربما اقتضت نقصه فلا يعتبر وجودها كاللون انتهى.
ويمكن أن يقال: إن المماثلة التي دلت الآية الكريمة على اعتبارها - إن كان المراد منها المماثلة في