وظاهرها عدم اختصاص ذلك بالوضوء الصلاتي فاطلاقها يشمل مطلق الوضوء.
(فرع آخر:) لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة، قاله في الشرائع، ومستنده - بعد دعوى اللاخلاف في الثاني منهما - كما في الجواهر - هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (1).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2) ولكن الصحيحتين قد ورد فيهما الإبط مفردا وقد عرفت ما ذكره في الشرائع من وجوب اطعام