- هو مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام سكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
واشتمال الرواية على ما لم يقل به الأصحاب من وجوب الفداء على الجاهل - غير ضائر بعد عمل الأصحاب بذيلها.
كما أن ضعفها بالارسال والاضمار منجبر بعمل الأصحاب.
هذا كله في الأدهان الطيبة، وأما أدهان غير الطيبة كدهن الحيوان فلا مانع من أكلها و سائر استعمالها.
(فرع أخر:) لو اجتمع على المحرم أسباب مختلفة للكفارة كالصيد ولبس القميص وتقليم الأظفار لزم عن كل واحد فداء علي حده، ولا وجه هنا للتداخل