في الحرم، فإذا أحل وفرض أن الصيد قد خرج بنفسه من الحرم فلا مانع من التصرف فيه خصوصا إذا كان الصيد نائيا عنه، فإنه بعد الاحرام يمكن له التصرف فيه بأنحائه وتظهر الثمرة فيما إذا كان الصيد معه وأرسله عند دخوله الحرم، فإن قلنا: إنه بدخوله الحرم زال ملكه عن الصيد يمكن تملك الغير له إذا خرج الصيد من الحرم وأما إذا قلنا: إنه لا يزول ملكه بذلك كما اخترناه فلا يمكن تملك الغير له، بل هو باق على ملك صاحبه يمكن له بيعه و هبته وغير ذلك بعد خروجه من الحرم (الفرع الثاني عشر:) قال في الشرائع: كما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو الحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم انتهى.
أما ما يلزم المحرم في الحل إذا صاد فهو الفداء والجزاء بمثل ما صاد لقوله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا فجزائه مثل ما قتل من النعم " وللأخبار المعتبرة التي تقدمت في كفارة الصيد، وأما القيمة للمحل في الحرم