عليه السلام قال: في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا (1) الحديث.
وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عنه عليه السلام قال من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما (2) - - ظاهرتان في الترتيب.
فحينئذ تنزل الآية على ذلك بأن يقال: إن " أو " في الآية مفيدة للتقسيم لا التخيير. (الرابع:) مما فيه المثل بحسب الأخبار كسر بيض النعامة فإنه إذا تحرك فيها الفرخ ففيها بكارة من الإبل لكل واحدة بكرة، والبكرة - كما عن غير واحد من أهل اللغة - الفتاه، والحاصل أن لكسر كل فيضة من النعامة