روايات كثيرة معتبرة:
منها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة، قلت: فإن أصابه خطأ، قال: و أي شئ الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ عليه الكفارة، قلت: فإنه من أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم، قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟
فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال:
إنه أثم ولعب بدينه (1).
ولكن هذه الرواية لا تدل على أكثر من وجوب الفداء عليه في المرة الأولى ولا تدل على تكرر الفداء بتكرر الصيد.
ومنها مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عند