إما وحش وإما طير، قال: لا بأس (1).
(الفرع السادس عشر:) أنه لو اضطر إلى الصيد وإلى الميتة فهل يأكل من الصيد أو من الميتة أو هو مخير بينهما؟ ففي الجواهر:
أن فيه خمسة أقوال.
الأول: الأكل والفداء أي الأكل من الصيد وفدائه مطلقا.
الثاني: الأكل إن تمكن من الفداء حال الأكل في قول أو ولو مع الرجوع إلى ماله كما في آخر.
الثالث التخيير بينهما، والرابع التفصيل أي التفصيل بين ما إذا وجد الصيد مذبوحا ذبحه المحل فيأكل من الصيد وبين ما إذا اضطر إلى ذبح الصيد فيأكل من الميتة لأن المحرم إذا ذبح الصيد يصير ميتة كما تقدم والخامس ترجيح الميتة مطلقا حكاه ابن إدريس