ولكن في صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال: في الجدال شاة وفي الأسباب والفسق (والفسوق) بقرة والرفث فساد الحج (1).
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟
وما على من فعله؟ قال: الرفث جماع النساء (إلى أن قال): والفسوق الكذب والمفاخرة (إلى أن قال:) وكفارة الجدال شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم (2) إلا أن الأصحاب لم يعلموا بظاهرهما، فلا بد من حملها على الاستحباب.
(الباب الحادي عشر:) حرمة قلع شجر الحرم على المحرم، وفي الكبيرة بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمته، قاله في الشرائع، ومستند الحكم - بعد دعوى الشهرة بل دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - كما في الجواهر - ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم قال: