أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (1).
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل هلك نعلاه ولم يقدر على نعلين قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق (وليشقه خ ل) عن ظهر القدم (2).
وهذا الروايات - كما تراها - قد جوزت لبس الخفين في حال الضرورة، ولم يذكر فيها الفداء مع أنها في مقام البيان، فالأقوى عدم وجوب الفداء في حال الاضطرار تبعا لصاحب الجواهر.
(الباب الثامن:) حرمة تغطية الرأس على المحرم فإنه غير جائز عليه اختيارا ويجب فيها الفداء إذا كان سائرا اختيارا، نعم إذا كان عند النزول فلا بأس به أي يغطي رأسه، بل يجب فيها الفداء وإن اضطر