الوضوء، وهو - أي السعي - من أركان العمرة، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت عمرته.
(السادس:) التقصير، قال في الشرائع والجواهر: ويلزم فيها (أي في العمرة المتمتع بها) التقصير الذي هو أحد للمناسك فيها على وجه يكون تركه نقصا فيها، بل عن المنتهى اجماع علمائنا عليه وإن حصل إلى حلال له منها خلافا للشافعي في أحد قوليه، فجعله اطلاق محذور كالطيب واللباس ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الاجماع بقسميه عليه انتهى.
ومستند الحكم - بعد الاجماع روايات:
منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل (1).
ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: ثم ائت