ويدل على الحكم المزبور - بعد دعوى الشهرة - - صحيحة مسمع أو حسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابة المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد (1).
(الرابع:) في كل واحد من العصفور والقبرة - بضم القاف وتشديد الباء - والصعوة التي قيل:
إنها عصفور صغير لها ذنب طويل - مد من الطعام وفاقا للمشهور على ما في الجواهر.
لمرسلة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام (2).
وخالف في ذلك الصدوقان، فأوجبا لكل طائر عد النعامة شاة، ومستندهما صحيحة عبد الله