لصدق التنفير على كل واحد مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم لأن العلة مركبة وخصوصا مع العود أما مع عدمه فالاحتمال ضعيف جدا لأن سبب الاتلاف كاف في الوجوب وكذا الشركة انتهى.
ويرد عليه ما ذكره في الجواهر أنه لا فرق بين العود وعدمه مع فرض عدم الصدق باعتبار ترك العلة انتهى.
ولو عاد البعض ولم يعد البعض ففي الذي لم يعد شاة، وأما الذي عاد فالظاهر أنه لا شئ فيه للأصل، والمفروض أنه ليس هنا نص يتمسك باطلاقه وإن المفروض في الفتاوى عود الجميع أو عدم عود الجميع فلا تشمل هذا الفرض (المسألة الثالثة:) إذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب الفداء لجنايته، وعلى المخطئ الفداء أيضا لإعانته كما يستفاد من كلام صاحب الشرائع، وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ولا اشكال،