بطريق أولى، وكذا الكلام في اللواط إلا أنه قيل بعدم هذا الحكم في اللواط استنادا إلى أصالة البراءة وإلى صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم واقع على أهله في ما دون الفرج قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (1)، الظاهرة في غير الدبر.
فلذا حكي عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب للوطئ بالدبر البدنة فقط دون الإعادة، وإن قال في الجواهر: لم نتحققه، بل عبادته المحكية عنه في المختلف صريحة في الموافقة انتهى ولكن الظاهر أن الصحيحة ليس المراد منها الوطؤ في الدبر، بل المراد الاستمتاع بغير الولوج كالتفخيذ والأصل مقطوع بما سمعت من الروايات الشاملة