ميل بعض متأخري المتأخرين إلى العمل بهذه النصوص القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه وترك المعتبرة الأولى التي عليها العمل قديما و حديثا المعتضدة مع ذلك بأصالة بقاء حرمة النساء وغيرها انتهى.
هذا كله في العمرة المفردة.
وأما العمرة التمتع بها فلا يشترط فيها طواف النساء قال في الجواهر: بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب وأسنده في الدروس إلى النقل، لكن لم يعين القائل ولا ظفر نابه ولا أحد ادعاه سواه، بل في المنتهى لا أعرف فيه خلافا بل عن بعض الاجماع على عدم الوجوب ولعله كذلك، فإنه قد استقر المذهب الآن عليه، بل وقيل الآن مضافا إلى النصوص التي منها ما تقدم، ولا يقدح في بعضها