أن يرجعا في غير ذلك الطريق، قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك (1).
ثم إن هذا الحكم - أعني وجوب البدنة و وجوب الحج من قابل - فيما إذا وقع الفعل منهما قبل الوقوف بالمشعر ولو بعد الوقوف بعرفة خلافا لما عن المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل فاعتبروا تقدمه على الوقوف لما روي من أن الحج عرفة، ولقوله صلى الله عليه وآله:
من وقف بعرفة فقد تم حجه.
ولكن الروايتين - مع ضعف سندهما - يحتمل أن يكون المراد منهما أنه قارب التمام، كقوله عليه السلام إذا رفع الرجل رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته، كذا نقله في الجواهر - مع أن من المعلوم عدم تمام الصلاة بذلك، فالمراد أنه قارب الاتمام مضافا إلى معارضة صحيحة معاوية بن