الرجل فليس عليها شئ، وعلى الرجل بدنتان: بدنة من نفسه وبدنة عنها إلا أنه لا يكون عليها قضاء الحج من قابل.
ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع جملة من الأخبار منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المؤنة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا (إلى أن قال:) وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ (1).
ومنها صحيحة أو حسنة عبيد الله بن علي المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال في حديث: قلت: أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان