ضامن ".
ولم يلزم من العمل بكلا الدليلين مخالفة الاجماع فإن العلامة في التذكرة والتحرير والشهيد في الدروس والمحقق الشيخ على - على ما حكي عنهم - اختاروا هذا القول، واختاره أيضا صاحب الجواهر وهو الأقوى.
نعم إذا ارتكب بالنسبة إلى مال الغير ما لا يستلزم الضمان بأن دل المحرم أو المحل مثلا على الصيد يضمن الفداء فقط.
هذا كله في ما إذا كان الصيد مملوكا، وأما إذا لم يكن مملوكا فيتصدق بفداه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه (1).