بن القاسم المتقدمة التي لم يفصل فيها بين الكبيرة والصغيرة إلا أن يدل الاجماع على خلافه، نعم إن الأستاذ رحمه الله قد اختار ما قاله المشهور على ما بالبال خروجا عن شبهة الاجماع.
هذا كله في قطع شجر الحرم.
وأما الحشيش فلا يجوز قطعه من الحرم إلا أن قطعه لا يوجب الكفارة للأصل السالم عن المعارض.
(فرع:) من استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول، قاله في الشرائع.
واستشهاده لهذا الحكم إلى القيل مشعر بتمريضه فإن استعمال الطيب من الأدهان إن كان حراما فإنما هو لأجل حرمة استعمال الطيب، وليس هو مسألة على حده بل هو من فروع تلك المسألة.
والدليل على حرمة خصوص استعمال الدهن الطيب