كلامه، ثم قال - بعد ذلك - فما عن الخلاف من إطلاق أن المعتمر إن حلق جاز والتقصير أفضل - واضح الضعف بعد الإحاطة بما ذكرناه، إن أراد المتمتع أو ما يعمه، وإن حكي عن المختلف أنه قال: كان يذهب إليه والدي، بل قيل: كان دليله أنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرمه الاحرام ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير، وأول الحلق تقصير، بل عن التهذيب " من عقص شعر رأسه عند الاحرام أو لبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة ".
وظاهره العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة، بل في عمرة التمتع أظهر، واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار " إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك